رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

للمتباهين بالسلاح في الأفراح، احذر الحبس والغرامة المالية مصيرك

الحبس والغرامة، فيتو
الحبس والغرامة، فيتو

الجهل بالعقوبة لا ينفي المساءلة..قاعدة قانونية راسخة يغفلها البعض، وتحديدًا المتباهين بحمل السلاح واستخدامه في الأفراح والمناسبات، وأيضا الحرص على نشر صور شخصية لحاملي السلاح عبر حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من باب التفاخر والدعابة.

تعديلات القانون 

في الآونة الأخيرة أقُرت تعديلات قانون الأسلحة والذخائر، والذي فرض عقوبات مغلظة على مستخدمي السلاح بداية من التباهي في المناسبات إلى جريمة الإيجار في الأسلحة دون ترخيص، والتي تصل فيه إلى عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز ١٠ ملايين جنيه.


التصوير بالسلاح 

وعلى ضوء  التعديلات الجديدة  بشأن قانون الأسلحة والذخائر للعلم والتنبيه بالحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء على مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر، باستبدال نصوص بعض المواد، خاصة بعد التنويه فى العديد من المناسبات بعدم جواز التصوير على منصات التواصل الاجتماعي بأسلحة.


قانون العقوبات 

صدر تعديل على قانون العقوبات، ونُشر بالجريدة الرسمية بتجريم ذلك حيث نصت المادة (66 مكرر ب) على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات يعرض صورًا أومقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون.


 


 

وتكون العقوية السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية