رئيس التحرير
عصام كامل

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، أبرز 5 تعديلات في مشروع قانون الحكومة

مشروع قانون السلك
مشروع قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، فيتو

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.. تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل وترشيد الانفاق ووقف إهدار المال العام بأي وسيلة كانت.

وفي هذا الإطار قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982".  

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان على التعديلات تمهيدا لطرحها للنقاش في الجلسة العامة. 

تعديلات قانون السلك الدبلوماسي

ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصـلـي الصـادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التـي أجـازت لوزير الخارجية بالاتفاق مـع الـوزراء المختصين أن ينـدب عـاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظـائف ملحقـين فنيين ببعثـات التمثيـل فـي الخـارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالي:

ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظـائف التـي يشـغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـي ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلًا من رئيس البعثة في النص الحالي.

مـدة الندب في قانون السلك الدبلوماسي

أن تكـون مـدة النـدب سـنـة واحــدة وإجاز المشـرع تجديدها لمـدة سـنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.

ألا يزيـد مـا يمـنح لأي من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبـالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفـاءات الجمركيـة المقـررة لوظـائف التمثيـل المعادلـة لوظـائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقررة لشاغلي وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسي ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـي فـي ذات البعثة التي يعملـون؛ وذلك بـدلًا من "وزير مفوض" في النص الحالي.

وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال كلمـة "مـوظفين "بكلمـة "عـاملين " ثلاث مـرات فـي المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.

وفي تعديلات القانون تم إضـافة فقرة رابعـة للمـادة 88 تجيـز لـوزير الخارجيـة بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصـيـن حـق إصـدار القرارات المنظمـة لـدور المكاتب الفنية بالخـارج والمهام المنوطـة بهـا، وضـوابط نـدب الموظفين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، وكافـة الأمـور المتعلقـة بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.

الجريدة الرسمية