رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

أصيب شاب بطلق ناري في الفخذ الأيسر تعرض له على يد مجهولين وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول شخص في العقد الثاني من العمرمصابا بطلق ناري في الفخذ الأيسر.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب بدائرة مركز شرطة أبوكبير ادعاء تعد من آخرين عليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبيها.

عقوبة الشروع في القتل
 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: “البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك”.

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية