رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على قيمة رسوم إصدار تصاريح تشغيل المشروعات المتوسطة والصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

ألزم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  صاحب المشروع أن يسدد لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز.

رسوم الترخيص 

وجاءت الرسوم التي فرضها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على صاحب المشروع كالتالي:
- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.
- ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
- ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهي الصغر.
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويًّا.
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.
لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بالوقف الإداري لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونًا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.


الحصول على تراخيص المشروعات الصغيرة

نصت اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.


كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات، الآتي:
1 - موافقة إدارة التنظيم.
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص.
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية.
5 - السجل التجاري.
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع.
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع.
8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة

الجريدة الرسمية