رئيس التحرير
عصام كامل

الرقابة المالية تقرر تعديل قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 268 تابع (ب)، الصادر في 1  ديسمبر 2022، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية  رقم 161 لسنة 2022 والقرار رقم 174 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة.

 

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية

ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية  رقم 161 لسنة 2022 على أن  تُضاف عبارة «في كل وقت» إلى التزام الشركات المرخص لها بمزاولة أنـشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، بنـسب المـلاءة المالية الواجب عليها مراعاتها على النحـو المنـصوص عليـه بـصدر المـادة (١ ) من معايير الملاءة المالية المرافقة لقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.

 

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ بـ تُلغى عبارة «وتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقهـا المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفتر ة التي تقبلها البورصة » الـواردة بعجـز الفقرة الثالثة من المادة (٤ (من قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق الماليـة غيـر المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار مجلـس إدارة الهيئة رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨، كما تُلغى الفقرة الرابعة من ذات المادة.

وجاء نص القرار كالآتي:
 

الجريدة الرسمية