رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المستندات المطلوبة للتعويض فى حالات الوفاة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة مجهولة

حادث
حادث

صدر قرار  رئيس  مجلس الوزراء رقم  ١٨٢٨لسنة ٢٠٠٧ و٢٢٩١ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء الصندوق الحكومي  بأن يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم.
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري

ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

وطبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء ١٨٢٨لسنه ٢٠٠٧ و٢٢٩١لسنه ٢٠١٨، الذي نص علي انشاء الصندوق الحكومي  بان يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة ويهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء ٢٢٩١لسنه ٢٠١٨  على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضررو أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه

وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

ونصت المادة السادسة الحق للصندوق في الرجوع على مالك السيارة أو المركبة
أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم، في حالتين:
أولهما في حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، وفي حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

أولا: المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة أو  العجز الكلى أو الجزئى:


١- طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

٢- صورة رسمية من شهادة الوفاة.

٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى.

٤- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

٥- صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات )

٦- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

٧- تقرير طبى من وزارة الصحة  موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

٨- الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

٩- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.
 

Advertisements
الجريدة الرسمية