رئيس التحرير
عصام كامل

بعد واقعة كمين ١٥ مايو.. تعرف على إجراءات رفع الحصانة البرلمانية

مجلس النواب
مجلس النواب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من كمين شرطة 15 مايو يفيد ضبط صديق عضو مجلس النواب عيد حماد، عن دائرة حلوان بحوزته كمية من الحشيش المخدر و2 طبنجة.

وفوجئ الضابط بوصول النائب عيد حماد، ومحاولته الاستيلاء على السيارة المحرزة، حيث تمت محاولة منعه، إلا أنه تعدى عليهم وتم الاستيلاء على السيارة وفر بها هاربا.

وتمكن الضابط والقوة المرافقة له من مطاردته والتحفظ على النائب عيد حماد والمتهم والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ومن الجدير بالذكر أن الحصانة البرلمانية تمنع مثول عضو مجلس النواب، من القيد أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بطلب من النائب العام.

وفي حالة موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة، يتم اتخاذ الإجراءات بالتحقيق، أما في حال رفض المجلس، فلن يتم مثوله للتحقيق.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات رفع الحصانة عن أيا من الأعضاء، حيث تنص المادة 356 على أنه: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

كما نصت المادة 357 على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

الجريدة الرسمية