رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فئات ممنوعة من ترخيص السلاح الناري.. أبرزها أصحاب السوابق

ترخيص الأسلحة النارية
ترخيص الأسلحة النارية

حق حمل السلاح الناري أمر ينظمه القانون في مصر وفق ضوابط مشددة للغاية، بالتأكيد الهدف منها حماية المجتمع من رواج أدوات القتل، ووفق هذا المبدأ تمنع الدولة حمل السلاح الناري لأسباب عدة. 

 

أي قانون يخص تراخيص السلاح الناري ؟ 

 

يحدد القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر وفقًا لآخر تعديل الشروط الواجب توافرها والأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على ترخيص لحيازة السلاح. 

 

الممنوعون من حمل السلاح الناري 

 

ووفقا لما نصت عليه المادة 7 من القانون، فإنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح الناري أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة ١ من هذا القانون لكل من يقل سنه عن ٢١ سنة، أو من حكم عليه بعقوبة جنائية.

 

وكذلك يمنع من تراخيص السلاح الناري من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

 

كما يمنع القانون حق حمل السلاح الناري من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة، أو من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

 

ولايعطي القانون أيضا حق ترخيص السلاح الناري من حكم عليه فى أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

 

يرفض القانون أيضا ترخيص السلاح الناري للمتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة ومن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسى.

 

هناك أيضا موانع آخرى من ترخيص السلاح الناري مثل عدم توافر اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وهذه الشروط وإثبات توافرها يصدر بها قرار من وزير الداخلية، ويرفض القانون ترخيص السلاح الناري أيضا لكل من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.

 

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح بحمل السلاح الناري إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود السابقة.

 

تصنيفات ترخيص السلاح الناري 

 

حسب القانون هناك عدة تصنيفات للترخيص بحمل السلاح الناري، منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية، وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).

Advertisements
الجريدة الرسمية