رئيس التحرير
عصام كامل

عرض طفلة في واقعة اغتصاب على الطب الشرعي بالمرج

اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة

أمرت نيابة المرج بعرض طفلة تعاني من تأخر عقلي اتهم والدها شابا جارهم باغتصابها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان هل تعرضت للاغتصاب من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من ض م، صاحب محل أجهزة إلكترونية، يفيد فيه بتعرض أبنته تبلغ من العمر 10 سنوات وتعاني تأخر عقلي للاغتصاب على يد جاره، 35 سنة ويعمل سائق.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتباشر النيابة العامة التحقيقات. 


من جانبه أكد المستشار محمد ميزار، أن جريمة الاغتصاب تمثل انتهاكا صارخًا لحرية المجني عليها الجنسية، واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرار بحالتها النفسية.

واضاف ميزار: "تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

وتابع: "بينما تنص المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وأوضح المستشار القانوني: "ولما كانت هذة الجريمة قد توافرت فيها كل الظروف المشددة، وهي مواقعة أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16عاما، واقترنت بجناية الخطف تحت وطأة التهديد وحمل السلاح، هنا قد تصل عقوبة المتهم إلي الإعدام، وذلك لاقتران جناية اغتصاب أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16 عامًا بأخرى وهي الخطف والتهديد والإكراه للحصول على منفعة جنسية

الجريدة الرسمية