رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع متهم بالشروع في قتل آخر بالزاوية.. المتهم: المجني عليه سب والدتي.. والتقرير الطبي يكشف تفاصيل الإصابة

طعن
طعن

أدلى عاطل متهم بالشروع في قتل آخر طعنا بالسكين خلال مشاجرة بينهما باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزاوية الحمراء 

وأكد المتهم أنه والمجني عليه أصدقاء ودائما ما يدور بينهما مزاح بالسلاح وفي هذا اليوم أثناء مزاحهما قام الأخير بالتعدي عليه بسب والدته.

وأضاف المتهم أن المجني عليه دائم سبه وتحويل المزاح إلى مشاجرة، وتطورت يوم الواقعة.

وأشار المتهم إلى أنه لم يتمالك نفسه وأراد الانتقام لكرامته وطعن المجني عليه قائلا " المجني عليه على طول بيشتمني بوالدتي ".

وكشف التقرير الطبي للمجني عليه أنه مصاب بجروح شديدة بأكثر من 100 غرزه وتستلزم فترة علاج 21 يوما 


وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة. 

وبالانتقال وبسؤاله اتهم  أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم، بإحداث إصابته وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية


عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية