رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كلب.. ضبط وإحضار المتهمين بافتعال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية في إمبابة

مشاجرة
مشاجرة

طلبت نيابة إمبابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء والنارية بين عائلتين في منطقة إمبابة بالجيزة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

وأمرت النيابة بضبط وإحضار ٧ متهمين هم كل من (على. ا - نور. و- مصطفى. و- إسلام. ي - أحمد. م - حسن. ع - محمد. ط ). وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لضبط الطرف الثاني. 

 

وتبين من التحريات الأولية أن نشبت مشاجرة في شارع الأسيوطي بالأسلحة البيضاء والنارية بين عائلتين بسبب كلب، وأصيب فيها ٥ شباب من الطرفين وتم تكسير مقهى في الواقعة. 

تلقى  قسم شرطة إمبابة والمنيرة بنشوب معركة بين طرفين بالأسلحة البيضاء وإطلاق أعيرة نارية وإصابة ٥ أشخاص، وانتقل رجال المباحث برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرف واحد منها وهروب الطرف الثاني.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

Advertisements
الجريدة الرسمية