رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة توضح موقف أجهزة المحمول من تغليظ العقوبات بقانون الاتصالات

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بحذف عبارة الحيازة والاستخدام والتشغيل من تعديل قانون الاتصالات من عمليات الحظر التي يترتب عليها عقوبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة.

وجاء التعديل المقدم المادة رقم 44 ـ فقرة أولى: يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

وقال أبو العلا: نحن مع تغليظ عقوبة الاستيراد أو التصنيع والتجميع، إلا أن ضم الجميع في عقوبة الحيازة والاستخدام والتشغيل سوف يظلم كثير من المواطنين حسني النية في الدخول تحت طائلة عقوبات القانون.

واقترح أبو العلا حذف عبارة أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها، قائلا: وإن كان هذا التعديل يؤثر على روح القانون، يكون التعديل على النحو التالي: يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها بغرض الاستخدام غير الشخصي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأجهزة لدى المواطنين بالفعل حصلت على ترخيص مثل أجهزة المحمول، ولا ينطبق عليها التعديلات المقدمة في هذا الشأن.

وأشار الوزير أمام الجلسة العامة، إلى أن هذه التعديلات تستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولا تستهدف الأجهزة التي يستخدمها المواطنين والتي بالفعل حاصلة على ترخيص.

وبعد توضيح الوزير، عرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل النائب أيمن أبو العلا، للتصويت، إلا أنه تم رفضه.

وجاء نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة كما يلى: 

يُستبدل بنصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:

المادة رقم 44 ـ فقرة أولى:

يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

مادة رقم "77"

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

الجريدة الرسمية