رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية بقانون التجارب السريرية

التجارب السريرية
التجارب السريرية

حدد قانون التجارب السريرية الموافق عليه من مجلس النواب تشكيلة المجلس الأعلى للبحوث الطبية.

ونصت المادة (8) من قانون التجارب السريرية الموافق عليه من مجلس النواب على أن ينشأ مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون تبعيته لمجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتى:

 1 ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير المختص بالصحة.

2 ـ ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى.

 3 ـ واحد من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهم الوزير المختص بالبحث العلمى.

 4 ـ ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.

5 ـ ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

 6 ـ ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.

 7 ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.

8 ـ اثنين من الشخصيات العامة ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص بالصحة.

 9 ـ أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرات يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى.

 10 ـ أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى.

 

قانون التجارب السريرية 

 

 وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعلى أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل، تسمية رئيس المجلس الذى يكون من بين أعضائه، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته، ويتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، ويحدد بقرار التشكيل، المعاملة المالية للرئيس والأعضاء والأمين العام، وكذا تشكيل الجهاز الإدارى المعاون ومعاملته المالية.

الجريدة الرسمية