رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة في واقعة قتل صاحب "عربة كبدة" في "السلام "..الإيرادات كلمة السر..والقتيل خاض مسابقة شهيرة في الغناء

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل صاحب عربة كبدة بمدينة السلام.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كشفت تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عامل على يد شريكه في عربة طعام "عربة كبدة" في مدينة السلام، وتبين أن خلافا على إيراد عربة كبدة هو الدافع لارتكاب الجريمة.

إيراد عربة الكبدة الدافع لارتكاب الجريمة
وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلاف بينهما على إيراد عربة الكبدة فى موقف السيارات الأجرة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.

سدد له عدة طعنات متفرقة
وأشارت التحريات، إلى أنه أثناء المشاجرة استل المتهم سلاحا أبيض من على عربة الكبدة وقام بتسديد عدة طعنات إلى المجني عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر هاربا لكنه سقط في قبضة رجال المباحث.

التحريات بينت أن المجني عليه كان متسابقا في مسابقة معروفة للغناء ولكنه غادرها في المراحل الأولى.

مقتل عامل في مشاجرة بالسلام
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن مقتل أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

موقف العاشر
وبالفحص تبين العثور على جثة عامل به عدة طعنات متفرقة أمام عربة كبدة داخل موقف العاشر، وتم نقل الجثة إلى المشلاحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات ولأستماع لأقوال شهود عيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شريك المجني عليه بسبب خلافات بينهما على إيراد عربة الكبدة.

عربة كبدة السبب
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على إيراد عربة الكبدة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Advertisements
الجريدة الرسمية