رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على كاميرات المراقبة بعد مشاجرة كمباوند الشيخ زايد

القبض على عدد من
القبض على عدد من الأشخاص

تحفظت النيابة العامة بأكتوبر على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة مشاجرة بين 15 شخصا في كمباوند بالشيخ زايد، بسبب خلافات على تولى رئاسة اتحاد الشاغلين بالكمباوند،  لكشف ملابسات الحادث.


وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وجارى الإستماع إلى شهود الواقعة.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتشاجر عدد من الأشخاص، داخل كمباوند في الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وأشارت تحريات المباحث إلى تشاجر 15 شخصا بسبب خلافات بينهم على تولي رئاسة اتحاد الشاغلين بالكمباوند، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية