رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي بعد موافقة مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

                            

وجاءت تفاصيل التعديلات بعد موافقة المجلس كالتالي:

 

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 النص الآتي:

 

مادة (88):

يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.

 

ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.

 

وكان النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

 

وقال "عمر"هناك عدد من الإيضاحات وردت من الحكومة في هذا الشأن وأولها وزارة الخارجية،حيث أوضح  ممثل الوزارة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.

 

 أوضح أن ممثل وزارة المالية أكد أنها قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.

 

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية،أفادت أن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهوري والممثل بها كافة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفني عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أوضح أن النصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع -فقط - سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

 

وقال النائب حازم عمر:لقد  تباينت آراء  الأعضاء حول قصر مدة الانتداب والذي قد يؤثر في المردود المأمول من المكاتب الفنية، فأوضح ممثل الحكومة أن المدة في الماضي كانت مطلقة وترتب على ذلك رفع دعاوى قضائية، وبالتالي تحملت الدولة تعويضات الأحكام القضائية، ولهذا تم تقنين مدد محددة للابتعاث في مشروع القانون، وأضاف أن العمل بالمكاتب الفنية غير مرهون بأشخاص حيث إنها كيان مؤسسي مستمر وغير متعلق بالأشخاص أو تغييرهم وأن هذا يدعم فكرة العمل المؤسسي.

 

وشدد النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن رأي اللجنة المشتركة وتوصياتها تؤيد  فكرة ترشيد النفقات الحكومية وذلك  مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومي. 

 

كما عرض التعديلات التي أدخلتها اللجنة وقد تضمنت استبدال عبارة "المكاتب الفنية" بدلًا من عبارة "بعثات التمثيل" أينما وردت بالمادة (٨٨)، وذلك لأن بعثات التمثيل تشمل جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. 

 

وأشار إلى إنه تم استبدال كلمة "الموظفين" بدلًا من كلمة "العاملين" للاتساق مع البند الخامس من المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016. كما تم إضافة عبارة "بمراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة؛ والمادة (89) من هذا القانون" لعجز المادة (٨٨)؛ لضمان عدم إخلال القرارات التنظيمية التي ستصدر عن وزير الخارجية والمنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة وقواعد الندب إليها، بما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (88) من قواعد في شأن مدة الندب وتجديده وما تضمنته المادة (89) من أحكام تتصل بتنظيم عمل الملحقين الفنيين.

Advertisements
الجريدة الرسمية