رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط مزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا للقانون.. تقديم الطلب إلى وزارة الصحة.. والمؤهلات الفنية والعلمية للطالب "الأبرز"

العلاج النفسى
العلاج النفسى

نطم قانون مزاولة مهنة العلاج النفسى الموافق عليه من البرلمان ضوابط وشروط ممارسة المهنة والترخيص بالمزاولة والعمل فيها.

ونصت المادة ٣ من قانون تنظيم مهنة العلاج النفسى على أنه يجب على طالب الترخيص تقديم طلبه الى وزارة الصحة العمومية موضحا فيه الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة مرفقا به صحيفة السوابق والمؤهلات الفنية والعلمية الحاصل عليها الطالب.

وعلى قسم الرخص الطبية بالوزارة أن يبعث الى اللجنة المذكورة بجميع البيانات المنوه عنها في المادة الأولى المتعلقة بالطلب.

مهنة العلاج النفسى

والمادة ٤ من القانون يجب على من يرخص له فى مزاولة مهنة العلاج النفسى أن يحلف أمام اللجنة المشار اليها فى المادة (٢) يمينا بأن يؤدى أعمال مهنته بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سر المهنة وأن يدفع رسما مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسى قدره مائة قرش.

ويعفى من حلف اليمين الأطباء البشريون الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم.

طلب الترخيص

وينص قانون رعاية المريض النفسى على عدم جواز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك، حيث يقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولى تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد على ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الحصول على التدريب 

ويستمر العمل بالترخيص لمدة  7 سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

خمس سنوات 

واستثناء من أحكام المادة 35 مكررًا 3 بند / 1، يجوز لمن أمضي في ممارسة مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين خمس سنوات علي الأقل وقت العمل بهذا التعديل، ولا تتوافر لديه الشروط المطلوبة للترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي وفقًا لأحكامه أن يتقدم إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا التعديل لتنظر في الترخيص له بالاستمرار في مزاولة مهنة العلاج النفسي بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (5، 6) من المادة المذكورة ومن كفاءته العلمية والعملية لممارسة هذا النوع من العلاج.

أما من لم يستكمل مدة الخمس سنوات المشار إليها فيمنح فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا التعديل.

الجريدة الرسمية