رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

غلظت التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء عقوبة سرقة التيار؛ للقضاء على هذه الظاهرة ولردع المخالفين، والحفاظ على المال العام، وجاءت العقوبات كالآتي:

 

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

 

– في حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

– في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

 

وحددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الطرق لمحاسبة المخالفين من سارقي التيار، الذين حررت محاضر ضدهم، وجاءت كالآتي:

 

– غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا».

 

– غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».

 

– يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

 

– في حال تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

 

– إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

 

– غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

 

– في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.

 

وأنه في حال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، فعلى صاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، ويرسب المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات.

 

وتقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم، وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى «فض التظلمات»، تتكون من كبار المشتركين، وبعد بحث التظلم تصدر القرارات الآتية:

 

– إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.

 

– تقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي.

 

– إعفاء المنتفع «المتهم» من تلك المبالغ؛ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق «ليس هو مرتكب الجريمة».

 

ويكون المتظلم ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال القرارات التالية، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقه الكهرباء:-

 

– دفع المبلغ كاملا.

 

– دفع المبلغ بعد تخفيضها.

 

– محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.

 

وتجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ويجرى ذلك طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع اعتبار الاستهلاك اليومي

Advertisements
الجريدة الرسمية