رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العقوبة القانونية المتوقعة على شخص تسبب في حريق بشقة جاره بالجيزة

متهم
متهم

ألقى رجال الشرطة بأكتوبر القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإلقاء سيجارة من شرفة شقته سقطت على شرفة الشقة الموجود أسفله، ما تسبب في نشوب حريق ووجود خسائر مادية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان السادس من أكتوبر يفيد تلقيه بلاغ من نائب مدير تسويق بإحدى شركات السياحة 43 سنة، ومن ربة منزل 49 سنة، يفيد تضررهما من جارهما 28 سنة،  لقيامه بإلقاء سيجارة أثناء وقوفه بشرفة الشقة سكنه فسقطت على شرفة الشقة سكن المبلغة الثانية، ما أدى إلى اشتعال النيران بها ونتج عن ذلك احتراق بعض الملابس واحتراق تاندة بشرفة الشقة.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الاهالي، وتم ضبط المتهم وأعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة دون قصد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

العقوبة القانونية 

حدد قانون العقوبات فى الباب الثانى منه عددا من المواد التى تتحدث عن عقوبة من يقوم بفعل الحريق عمدا.

حيث نصت المادة ( 252 ) منه على "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضًا بهذه العقوبة على من وضع عمدًا نارًا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

Advertisements
الجريدة الرسمية