رئيس التحرير
عصام كامل

على خلفية وفاة شخص تصادف مروره خلال مشاجرة.. هل تقع مسؤولية على طرفي المشاجرة؟

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة النزهة بحبس طرفي مشاجرة نتج عنها وفاة شخص لقي مصرعه تصادف مروره بجوار المشاجرة إثر سقوطه على رأسه نتيجة التدافع ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق)، طرف ثانٍ (شخصين "أحدهما مصاب بجرح بالجسم" مقيمان بنطاق محافظتي "القاهرة، القليوبية") بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على أحد أطراف الطرف الثانى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه بها، وأثناء ذلك سقط (شخص آخر، مقيم دائرة قسم الظاهر) أرضًا على رأسه أثناء التدافع والذي تصادف مروره بجوار المشاجرة، وتبين وفاته.
 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة.
 

وبمواجهة باقي المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي هذا الإطار شرحت مصادر قضائية العقوبة المتوقعة على المتهمين وهي البلطجة.


ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية