رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تشكيل المجلس القومى للوعى وفقا للقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي ضوابط التشكيل على مستوى محافظات الجمهورية.

 

المجلس القومى للوعى 

 

ونصت المادة (9) من مشروع قانون المجلس القومي للوعي على أن
يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، ونظام وإجراءات العمل بها.

ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن تري من الخبراء والمتخصصين عند بحث أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق عملها. كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض علي المجلس، أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

والمادة (10) ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات. والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بقضايا الوعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.


وتنص المادة (3) على أن: يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.

وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:

1. أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

٢. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.

٣. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. الا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.

بينما نصت المادة (5) من مشروع القانون على أن: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما، ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

الجريدة الرسمية