رئيس التحرير
عصام كامل

8 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم وفقا للقانون الجديد

عمليات الدم
عمليات الدم

حددت المادة "7" من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما عدد من الاختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم وفقا للقانون منها توحيد أسلوب وطريقة العمل وتقييم البحوث الفنية ووضع المواصفات والاشتراطات وهي كما يلي:

1 -الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

 

2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

 

3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

 

5 -وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

 

6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

 

7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

 

8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.

 

قانون عمليات الدم

ونصت المادة " 18" من قانون عمليات الدم وتجميع البلازما على أن يحظر الإفراج  الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما  أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.

 

التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات  الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض  والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الاخرى  التي تحددها اللائحة  التنفيذية في هذا الشأن.

 

مراكز الدم

ونصت المادة "٥" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بأن  يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع، وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.

الجريدة الرسمية