رئيس التحرير
عصام كامل

النص الكامل.. تضامن النواب توافق على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للوعي

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة اليوم

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، من حيث على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للوعي، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن وأكثر من 60 عضوا آخرين.

وجاءت نص مواد مشروع القانون على النحو التالي: 

مادة (1)

المجلس القومي للوعي مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في القانون ب" المجلس".

مادة (٢)

يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعي المجتمعي، والإسهام في ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في المجتمع، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

مادة (3)
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعه وعشرين عضوًا، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعي والتوعوي أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.

وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز

تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه

وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (4)

يشترط في كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:

1. أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ٢. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا. ٢. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. الا يكون عضوا في الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أي من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا في الجهات أو الهيئات القضائية.

مادة (5)

رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع

أو أثناء غيابه.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما،
ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
مادة (6)
تنشأ فروع للمجلس في جميع المحافظات، ويشكل كل منها من عشرة

أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية
للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو
المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس
مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية ونشر الوعي بكل أشكاله سواء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي،وغيرهم، وإدماجها في برامج التنمية الشاملة

2. اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالوعي المجتمعي، وحل المشكلات التي تواجه الجهات المهنية بهذا. 

3. التنسيق مع الجهات الحكومية التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالوعي، والتي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

 4. المشاركة في أعمال اللجان التي تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بنشر الوعي.

5. متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة في مجال الوعي، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن 

6. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصيل باقتراح مشروعات القوانين التي تلزم للنهوض بقضيه الوعي. 

7. إبداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالوعي، ومتابعة ما تم التصديق عليه، للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك.

8. إبداء الرأي فيما يطلب منه من الوزارات المختصة في الموضوعات المتعلقة بمجال الوعي.

9. المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون نشر الوعي وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية 

10. الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوعي.

11. نشر ثقافة الوعي المجتمعي، وتنميته بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية في كافه المجالات، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.

12. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، واعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص مجال عمل المجلس، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع الوعي في جميع المجالات.

مادة (8)

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومي للوعي ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم، لدراستها وإبداء الرأي فيها. ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (9)

يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته في ممارسة اختصاصاته. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، ونظام وإجراءات العمل بها.

ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن تري من الخبراء والمتخصصين عند بحث أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق عملها. كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض علي المجلس، أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

مادة (10)
ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات. والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بقضايا الوعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة (11)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه.

ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور نصف الأعضاء علي أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة ( ۱۲ )
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة في أعماله أو اجتماعاته، دون يكون أن يكون له حق التصويت

مادة (١٢)
تلتزم الجهات والهيئات التي يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس.
ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم في أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات

مادة (14)
يكون للمجلس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، لذات مدة المجلس، ويحدد المجلس معاملته المالية.

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتسري في شأنه أحكام المادتين (٤)و (١٨) من هذا القانون. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الختصاصاتها الأخرى.

مادة ( 15 )
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولي معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته في أداء مهامه.

المادة  ٢٦ 
يباشر رئيس المجلس ونانبة والاعضاء والامين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

مادة (١٧)
يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

مادة (18)
يعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرارذمة مالية عند التعيين، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقي أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها على المجلس.

مادة (19)
في غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض علي رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.

مادة (٢٠)
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
الوفاة
. فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون
. الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات
مخالفة أحكام المادتين (17 و18 فقرة ثانية) من هذا القانون
ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس، بناء على طلب يقدمه رئيسه.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، وفق الإجراءات المنصوص
عليها في المادتين (٤٩٣) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة.

مادة (٢١)
يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل على مواردة واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (٢٢)
تعد أموال المجلس أموالا عامة، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتعد جميع أوراقه ومستنداته محررات رسميه ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها اي كان نوعها أو تسمينها طالما في مجال عمله.

مادة (٢٣)

تتكون موارد المجلس مما يأتي:

1. الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسؤولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه

2. الهبات والمنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبيه ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والاجراءات المنظمة لذلك. 

3. نسبة من قيمة المنح أو الاعانات التي ترد بمقتضي اتفاقية دولية أو اقليمية موجهة الي مجالات الوعي، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة المجلس للسنة المالية التالية.

مادة (٢٤)

يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها علي رئيس الجمهورية.

ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات واجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويعرض على مجلس النواب كما ينشر على الرأي العام.

الجريدة الرسمية