رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس المتهمين في مشاجرة بالحوامدية

مشاجرة بين الجيران
مشاجرة بين الجيران

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالاشتراك في مشاجرة في العزبة الشرقية بالحوامدية بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص، وتولت النيابة التحقيق. 

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم في الواقعة واستكمال التحقيقات،وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع المعز بالعزبة الشرقية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل خردة وشقيقه وطرف ثان كهربائي ونجليه بسبب خلافات الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

Advertisements
الجريدة الرسمية