رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع طرفي مشاجرة نشبت بسبب ضرب طفل في الطالبية

مشاجرة في الطالبية
مشاجرة في الطالبية

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع طرفي مشاجرة، نشبت بسبب ضرب طفل في الطالبية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

تلقي قسم الطالبية، بلاغا بوجـود مشاجرة في أحد شوارع دائرة القسم، واصطحاب أحد الأطراف للطرف الآخر عنوة داخل توكتوك.

وبالانتقال وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، أمكن تحديد التوك توك، ومن خلال الكشف عن قائده أمكن ضبطه. 

وبمواجهة صاحب التوكتوك قـال أنه أثناء مروره بمحل البلاغ شاهد المشاجرة، وتعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب، واصطحبوه عنـوة داخـل المركبة قيادته، وتخلـوا عنه بتقاطع شارع الهرم عقب التعدى عليه بالضرب، وتم ضبط طرفي المشاجرة وهم 4 أشخاص

وباصطحابهم لديوان القسم، وبمواجهتهم قرر الطرف الثاني أنه حدثت مشادة كلامية بين الأول وصديقهم، مساء أمس الأربعاء، نتج عنها إصابة الأخير بقطع بأوتار كف اليد اليسري وحجزه بمستشفى الهرم.

وعقب علمهم بذلك توجهوا لمحل الواقعة للبحث عن الأول، وعند مشاهدتهم له تعدوا عليه بالضرب واصطحبوه عنوة داخل التوكتوك المشار إليه.

وبمواجهة الأول أيد الاعترافات ذاتها، وقرر تعديه بالضرب على أحد الأطفال بالمنطقة محل سكنه، وعند محاولة صديقهم الدفاع عنه حدثت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها تعدى الأول عليه بسلاح «كتر».

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الجريدة الرسمية