رئيس التحرير
عصام كامل

الاستعلام عن حالة 12 شخصا مصاب في انقلاب "ميكروباص" بطريق العياط

حادث طريق
حادث طريق

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة 12شخصا مصاب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في العياط بالجيزة. 

كما صرحت النيابة بدفن جثة لقيت مصرعها في الحادث. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

تلقى قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفٍ ومصابين بالطريق الغربي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية