رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وجاءت تعديلات القانون 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتلبي مطالب القانونيين والبرلمانيين والكثير من الذين نادوا بأهمية تعديل بعض الفقرات في القانون. 

واستبدلت التعديلات نص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديد بالآتي: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها. 

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت التعديلات أيضا أن يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفقت نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وكانت المادة (4) من القانون قبل التعديل تنص على: تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب أن تشتمل عليها هذه الطلبات، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات.

وفي جميع الأحوال، يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات، أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام. 

ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، وتصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.

الجريدة الرسمية