رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط صاحب محل لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

ضبط
ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب محل للأجهزة الكهربائية لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة عابدين.


تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطار يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل للأجهزة الكهربائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وإتخاذه من دائرة القسم محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى – هاتف محمول).


وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، والتحويلات غير المشروعة خارج وداخل البلاد، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 

وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى محادثات بينه وبين العديد من الأشخاص بإحدى الدول تفيد قيامه بتحويلات لمبالغ مالية من وإلى خارج البلاد.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث الأموال العامة 

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية