رئيس التحرير
عصام كامل

حجز راكب حاول تهريب كميات متنوعة من المخدرات في المطار

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحجز راكب لاتهامه بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة حاول تهريبها بمطار القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. 

البداية عندما استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام إبراهيم حسن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف محمد زكريا طه مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ١٢ أمبولًا بداخلهم سائل لمخدر الحشيش و٧ أكياس بداخلهم شيكولاتة مخلوطة بمخدر الماريجوانا وسيجارة إلكترونية بها نفس السائل المخدر و٣ أجهزة تستخدم في تعاطي المخدرات.


تحرر محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٢ ضد الراكب


عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" 35(*).

الجريدة الرسمية