رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع سائق توك توك متهم بالتحرش بطالبات مدرسة فتيات في العمرانية

متهم بالتحرش بطالبات
متهم بالتحرش بطالبات

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع سائق توك توك متهم بالتعرض والتحرش بطالبات مدرسة فتيات بشارع مستشفى الصدر في منطقة العمرانية بالجيزة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال المبلغين لاستكمال التحقيقات مع المتهم 

تلقت قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة عدة بلاغات مفادها قيام أحد الأشخاص بالوقوف أمام مدرسة الفتيات بشارع مدرسة الصدر بدائرة القسم ومضايقته للطالبات والتحرش بهن

وبجمع المعلومات وعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه سائق توك توك 23 سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

حرص مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي على إقرار تعديلات على قانون العقوبات من شأنها مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي لاسيما حالات التحرش من جانب المدرس أو المدير في العمل.

ومع بدء العام الدراسي الجديد ترصد فيتو تفاصيل تلك التعديلات التى تم إقرارها وصدورها رسميا والبدء في تطبيقها بالفعل، كالتالي:

بلغت العقوبة الجديدة لتلك الجريمة، خمس سنوات في الحالات العادية، كما تصل في بعض الحالات إلي سبع سنوات في حال كان الجاني مدرسا أو مديرا في العمل أو حال اشتراك أكثر من شخص في الجريمة أو كان أحدهم يحمل سلاحًا، وذلك في محاولة لردع القائمين أو من يحاول القيام بتلك الجرائم.

المادة (306 مكرر ا ب)

وجاء نص المادة (306 مكرر ا ب) بالكامل كالتالي:

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

عقوبة المدرس المتحرش

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ونصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

الجريدة الرسمية