رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مركز طبي بدون ترخيص يديره منتحل صفة طبيب بالفيوم | صور

ضبط مركز طبي بدون
ضبط مركز طبي بدون ترخيص

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط مركز طبي بدون ترخيص يديره منتحل صفة طبيب، بمدخل قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التجارية بمديرية التموين، ومسئولي فرع هيئة الدواء المصرية بالفيوم.

إجراءات الضبط

أوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على الشكوى الواردة لإدارة العلاج الحر عن وجود مركز طبي يديره منتحل صفة طبيب باسم "ع ـ س ـ م"، فتم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين والتجارة الدخلية، وفرع هيئة الدواء بالفيوم، برئاسة الدكتور رامي منير مدير إدارة العلاج الحر، يرافقه الدكتور أحمد عبدالمنعم مفتش بفرع هيئة الدواء المصرية، وعدد من مفتشي الرقابة التموينية، وتبين أن المركز غير مرخص، والقائم بالعمل به غير مسجل بنقابة الأطباء بالفيوم.

التحفظ علي المضبوطات

  وتابع وكيل وزارة الصحة، أن الحملة رصدت بالمركز غرفتين بهما أسرة للكشف، وإحدى الغرف الأخرى مدون عليها غرفة للكشف، وتم ضبط أجهزة طبية "جهاز سكر ـ وجهاز للضغط وآخر للكي الكهربائي ـ وجهاز طرد مركزي يستخدم فى فصل البلازما، وجهازي مساج كهربائي"، كما تم ضبط عبوات بلاستيكية مدون عليها أسماء لأعشاب طبية وتم التحفظ عليها.

نفايات خطرة

وكشف وكيل الوزارة، أنه خلال الحملة أيضًا تم رصد كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة، داخل أكياس سوداء وكذا ضبط أدوية بشرية بكميات كبيرة وتم التحفظ عليها، وتم ضبط 12 أمبول معد للاستخدام بالغرفة المجهزة للكشف على المرضى، كما تم التحفظ على بعض الكريمات والعبوات البلاستيكية والأدوية البشرية لفحصها من قبل مفتشي فرع هيئة الدواء المصرية بالفيوم، وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

عقوبة انتحال صفة طبيب

القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 10 منه النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.

وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود.

الجريدة الرسمية