رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوصت بعدم دستورية 4 مواد.. ننفرد بتقرير هيئة المفوضين بشأن قانون الرياضة

أشرف صبحي خلال مناقشة
أشرف صبحي خلال مناقشة تعديلات قانون الرياضة

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمتعلق بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي داخل اللجنة الأولمبية المصرية، وما تضمنته المادة 68 من القانون من رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض قررت إحالة قانون الرياضة إلى الدستورية للفصل في دستورية اختصاص اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التسوية والتحكيم، في الدعوى المقامة من محمد غازي عليوة ضد حاتم حسين رئيس نادي المنصورة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي لنادي المنصورة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.
 

كما أقر تقرير هيئة المفوضين بعدم دستورية المادة 67 من قانون الرياضة، لمخالفته للمبدأ الدستوري المرتبط بحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، في حين تجبر هذه المادة المتقاضين في النزاعات الرياضية باللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية الرياضي.

المادة 67 من قانون الرياضة

وتنص المادة 67 على أن "ينعقد اختصاص مركز التحكيم والتسوية الرياضي باللجنة الأوليمبية، بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضي".

وتختص المادة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري متى انعقد له الاختصاص بتسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها.

كم تضمن تقرير هيئة المفوضين عدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة، وسقوط قرار اللجنة الأولمبية رقم 88 لسنة 2017 بشأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

 

تعديلات قانون الرياضة

يذكر أن الـ4 مواد التي أقر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستوريتهم، ضمن التعديلات التي أرسلتها وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة.

وتنص تعديلات قانون الرياضة على الآتي:

المادة (66) مركز التسوية والتحكيم الرياضي

تنشأ هيئة تحكيم رياضي تسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي“، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات، ويشار إليها في هذا القانون بالمركز.

ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية التي تكون أيًا من أطرافها أحد الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز، بطريق التحكيم الرياضي، عدة هيئات تحكيميه، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونين.

المادة (68) مجلس التحكيم الرياضي

يتولى إدارة المركز مجلس يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب

الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.

والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلى الأخص ما يأتي: إصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسي بالوقائع المصرية على نفقة المركز.

اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.

تعيين أمين عام المركز، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.

اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.

1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.

2. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

3. تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم.

 

 

Advertisements
الجريدة الرسمية