رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق نهائيا على قانون استيراد السيارات للمقيمين بالخارج.. السداد بالعملة الأجنبية.. وليس عليها حظر بيع داخل مصر

السيارات
السيارات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وحقهم في استيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب.

جاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمنًا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

يهدف مشروع القانون إلى استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، وتجنب الاستغلال التجارى للميزة المتاحة، وذلك من خلال خلق عبء مواز يجعلها أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجاري.

واشترط مشروع القانون أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج لكى يكون في إطار تحويلات المصريين المقيمين في الخارج بما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلى، ويرفع بالتالي حجم الطلب على النقد الأجنبي وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة.

لا يوجد حظر ملكية

أعلن المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، عن أحقية المصريين بالخارج المستفيدين من مشروع قانون "منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج"، أن يبيعوا السيارة التى قاموا بشرائها وفقا لذلك القانون.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للرد على تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون.

وقال فؤاد، خلال رده على سؤال بشأن مدى امكانية قيام المصرى فى الخارج ببيع تلك السيارة التى سيقوم بشرائها وفقا للقانون، ومدى وجود حظر ملكية عليها قائلا: “ بالتأكيد سيكون من حقه بيع تلك السيارة لأنها ليس عليها حظر ملكية، لاسيما وانه قام بسداد ثمنها بالكامل”.

وأضاف فؤاد، ولكن سيبقى حق استرداد قيمة الرسوم التى سيتم ايداعها فى حزينة الدولة لمدة خمس سنوات، له شخصيا، وليس من حق الشخص الذى سيشترى منه السيارة، ان يصرف تلك الرسوم، إلا حال وجود توكيل من المصرى فى الخارج صاحب السيارة الأصلى، بأحقيته فى صرف تلك الرسوم بعد مرور الخمس سنوات.

ورفض الوزير، مطالبات بعض النواب بتخفيض مدة السنوات الخمس الى ثلاث سنوات.

شروط محددة في القانون

أما عن شروط  استيراد السيارة المعفاة من الجمارك للمصريين بالخارج، وكذلك مواصفاتها، تنص (المادة ٢) من مشروع القانون على: يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون:

سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

 

1. أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

 

2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

 

3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

 

ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم

 

باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 

فيما نصت (المادة 3) على:

 

يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

وتنص (المادة 4) على: يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها

 

وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

 

وفى حالـة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.

 

الجريدة الرسمية