رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق تاكسي لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بها 20 ألف دولار بالوراق

حبس سائق سرق حقيبة
حبس سائق سرق حقيبة سيدة

أمرت نيابة الجيزة بحبس سائق تاكسي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بها مبلغ مالي 20 ألف دولار لمساعدة زوجته ونجليه بالوراق.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

وتستمع النيابة لأقوال السيدة المبلغة بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

حيث تلقي قسم شرطة الوراق من سيدة بأنها استقلت تاكسي وفقدت حقيبة بداخلها 20 ألف دولار وقطعة حلي، علي الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبإجراء التحريات تبين أن  سائق التاكسي استولي علي الحقيبة بعدما فقدتها المجني عليها في التاكسي وقام بتوزيع المسروقات مع زوجته ونجلته.

تمكنت  القوات من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة السرقة
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية