رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

قررقاضي المعارضات بمحافظة الشرقية بتجديد حبس 3 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شاب وسرقته بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

اخطار الأمن

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية في وقت سابق إخطارا بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول  “أمجد.س.ع” (جثة هامدة) جراء إصابته إصابة بالغة في الرأس.

وبالانتقال للاجهزة الامنية لمكان البلاغ وعمل التحريات اللازمة تبين وقوع حادث ارتطمت خلاله رأس المجني عليه بالأسفلت عقب تعرضه لتضييق الخناق من قِبل مجهولين تربصوا به حال تحصله على أموال عبر خدمة الدفع الإلكتروني فيما تبين أن المتهمين استغلوا خروج المجني عليه من أحد المحال التجارية بدائرة مركز مشتول السوق عقب استلام مبلغ من المال وطاردوه مستقلين سيارة حتى سقط من دراجته البخارية ولقى حتفه في الحال وتمكن الجناة من سرقة المال الذي كان بحوزة المجني عليه ولاذوا بالفرار هاربين قبل ان يتم ضبطهم لاحقا.

وتحررعن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة لعامة قررت حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيق ثم التجديد لهم لمدة 15 يوما.

القتل العمد
 

والقتل العمد يجب تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتلممايقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأنتلكالوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذاتقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمةالأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لميوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًالعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهىبذاتها بالغةالخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

عقوبة السرقة

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية