رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح عقوبة المتسبب في مصرع طالبة صعقا بالكهرباء في فرح بالهرم

 مصرع طالبة صعقا
مصرع طالبة صعقا بالكهرباء

انتهت تحقيقات نيابة الجيزة في واقعة مصرع فتاة طالبة في الصف الثالث الثانوي في فرح شعبي بشارع مسجد السلام بالهرم عقب ملامسة قدماها وصلة كهرباء أدت إلى صعقها ولقيت مصرعها في الحال بالقاء القبض على منظمي الفرح والتسبب في وضع الأسلاك في الشارع وادت إلى مصرع الفتاة وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم، ووجهت النيابة لهم تهمة القتل الخطأ وسرقة تيار كهربائي من الوصلات العمومية بالشارع.

وقال المستشار محمد عبد السلام -قاض سابق بالجنايات- إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص اخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنية او باحدي هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.  

وأشار إلى أن عقوبة الحبس لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة اكثر من 3 اشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 

 وأضاف..  نصت المادة 244 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه” او باحدى هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين. 
 

الجريدة الرسمية