رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محام يوضح حق الشفعة في القانون للأراضي والعقارات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكد محمد كمال المحامي، أن حق الشفعة هي رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها، وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره.

حق الشفعة 

وتابع طبقا للمادة ٩٣٦ من القانون المدني يكون حق الشفعة في الحالات الآتية:

١- إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

٢-للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع لأجنبي.

٣-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الحق أو بعضها.

٤-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر والمستحكر إذا بيعت الرقبة.

٥-للجار المالك في الأحوال الآتية:

أ/إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.

ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعة.

ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل

وأوضح أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في الحالات الآتية:

١-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

٢-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.

٣-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

٤- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة حيث نصت المادة ٩٣٩ من القانون المدني علي تلك الحالات على سبيل الحصر.

وأشار ️أنه يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:

أ-إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة.

ب/ إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
ج/ في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية