رئيس التحرير
عصام كامل

بعد حبسه.. العقوبة المتوقعة على مدرس ضرب تلميذة بمدرسة في السنبلاوين

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بحبس مدرس لضربه طالبة وإصابتها بالسنبلاوين في الدقهلية.

وفي هذا الإطار شرحت مصادر قضائية العقوبة التي يواجهها المتهم، موضحين أن الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة، فتتحول من جنحة الضرب إلى جناية في هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض، فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات.

وأضاف المصادر أنه إذا ثبت لواقعة الضرب بأن تم الإعداد لها وتصدر من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من ٣ إلى ١٠ سنوات، أما في حالة ضرب يفضي إلى وفاة فتكون من ٣ لـ٧ سنوات إذا كان حادثا عارضا أما مع سبق الإصرار فيصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ عاما.

وأكدت أن الشروع بالضرب أو الضرب بدون إصابة لا يعاقب عليه القانون، لأنه يكون بدون إثبات، مشيرة إلى أن جنحة الاعتداء بالضرب على شخص يجب أن تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسئول الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه شاهد آثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح قطعي أو سطحي، إضافة إلى الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها.

وأوضحت أن التأخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد مرور ساعات تصل لـ12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك في التقرير الطبي.

وأشارت المصادر إلى إمكانية التشكيك إذا ثبت بتحرير المحضر ما هو مخالف للتقرير الطبي في ذكر أداة الضرب وذكر الأثر على المجني عليه بمعنى أن استخدام آلة حادة مثل الزجاج أو المطواة ينتج عنه جرح وليس كدمة ويجب توحيد الوصف في التقرير وتحرير المحضر.

وتابعوا أن القاضي يعتمد في تقديره على التقارير الطبية ولا يستمع لشهود النفي الذين يستعين بهم الجاني ويعود تقدير العقوبة للقاضي فإذا كان التقرير الطبي يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوما فتكون العقوبة من عدة أشهر حتى عام أو الغرامة لكن إذا تم تحرير أداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة أو وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجني عليه لفترة علاج تزيد على 21 يوما فيكون الحكم بالسجن من عام إلى عامين أو الغرامة أو العقوبتين في وقت واحد.

وأكدت المصادر أن تحرير محضر طبي بدون تقرير لاتأخذ به المحكمة وأن إذا تشكك للمحكمة في إثبات التهمة تؤدي للحكم بالبراءة.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من والد طفلة بالصف الرابع الابتدائي مفاده إصابتها بنزيف بالمخِّ وغيبوبة بعد أن ضربها مدرسها بعصًا خشبيةٍ على رأسها، فانتقلت النيابة العامة للمستشفى المودعة الطفلة بها، فتبين عدم إمكانية سؤالها، وطالعت تقاريرها الطبية، وسألت خمسة من الأطباء المشرفين على حالتها الصحية، فاجتمعت شهادتُهم على جواز حدوث إصابتها على النحو الوارد بالبلاغ، كما استمعت لشهادة أحد عشر طالبًا وطالبة من ذات الفصل فقرروا أن المتهم دائم إحراز عصًا خشبيةٍ أثناء التدريس، وأكد بعضهم رؤيته أثناء ضربه المجني عليها لخطئِها في اختبار أجراه المتهم، وقد شهد والد المجني عليها في التحقيقات أنه علم من ابنته قُبيل غيابها عن الوعي بضرب المتهم لها.

وكلفت النيابةُ العامة الشرطةَ بالتحري حول الواقعة، فأكدت صحةَ الواقعة، واستجوبت النيابة العامة المتهمَ فيما نُسب إليه من استعمال القسوة مع الطفلة المجني عليها اعتمادًا على وظيفته كونه معلمًا لها، وإحرازه الأداة المستخدمة في الاعتداء بغير مُسوّغ، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الجريدة الرسمية