رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة المتوقعة على الأم المتهمة بإلقاء طفليها من شرفة المسكن بحلوان

متهمة
متهمة

أمرت النيابة العامة بحبس أمٍّ شرعتْ في قتل طفلَيْها وعرَّضتْ حياتهما للخطر بإلقائهما من الشرفة بحلوان، وذلك إثر خلافات بينها وبين طليقها.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا بالواقعة مساءَ أمسِ بالتزامن مع ما رصدته إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام من تداول الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت لمسرح الواقعة لمعاينته، وضبطتْ كاميرات مراقبة بمحيطه وثَّقتْ لحظات سقوط الطفليْنِ تباعًا من شرفة المسكن الكائن بالطابق الأول علوي من العقار، واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفليْنِ، واثنيْنِ من الجيران، والباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي كان حاصلها جميعًا اعتياد الأم المتهمة ضربَ الطفليْنِ وإيذاءَهما، وأنه يوم الواقعة نشبتْ مُشادَّة هاتفية بينها وبين طليقها توعدته فيها بإلحاق الأذى بالطفلين إن لم يُنفِق عليهما، وفورَ انتهاء المكالمة انتاب الطفليْنِ الخوفُ منها، فتوجَّها مسرعيْنِ لشرفة المسكن، فلحقت بهما المتهمة وألقتهما منها.

وسلمت النيابة العامة الطفليْنِ لجدَّتِهما  لأبيهما في ضوء توصية الباحث الاجتماعي بذلك.

وباستجواب النيابة العامة المتهمةَ ادَّعتْ أن الطفلين ألقيا بأنفسهما من الشرفة هربًا منها، وأكدت أنها دائمة التعدي عليهما.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الطفلين لبيان ما بهما من إصابات وسببها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي هذا الصدد شرحت مصادر قضائية عقوبة المتهمة موضحين أن المتهمة تواجه تهمة الشروع في القتل.

واضافت المصادر: تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية