رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل سقوط عصابة الشرطة المزيفة.. اقتحموا شقة بمصر الجديدة بحثا عن متهم هارب.. واستولوا على مبالغ مالية

المتهمين
المتهمين

حيلة جديدة سلكها 4 أشخاص لسرقة المواطنين من داخل الشقق السكنية بانتحال صفة رجال الشرطة واقتحام الشقق بحجة وجود متهم هارب والبحث عنه داخل، ويستولون على الأموال بأسلوب المغافلة، ثم يغادرون لعدم وجود المتهم الهارب، لكن بلاغ إحدى السيدات في منطقة مصر الجديدة كشفت طريقتهم.

 

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها تفاجأت بحضور (3) أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وادعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية).

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بانتحال صفة رجال الشرطة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة انتحال الصفة

وقال الخبير القانوني إسلام على سلامة المحامي، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه:"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

 

وأضاف الخبير القانوني، أن تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات نصت على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأوضح “سلامة”، أن المادة رقم 157 من قانون العقوبات تضمنت انه:"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

الجريدة الرسمية