رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطلين متهمين بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بالسلام للمحاكمة

إحالة عاطلين
إحالة عاطلين

امرت نيابة السلام إحالة عاطلين متهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار للمحاكمة الجنائية. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم وبحوزتهما (فرد خرطوش – كمية من مخدر البودر – عدد من الأكياس بالبلاستيكية "فارغة" – مبلغ مالى –  2 هاتف محمول). 

و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأكياس البلاستيكية بقصد تعبئة المواد المخدرة بداخلها وإستخدام السلاح النارى فى نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والدراجة النارية لترويج بيع المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة حيازة المخدرات 
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

الجريدة الرسمية