رئيس التحرير
عصام كامل

إصدار شيكات دون رصيد للغير يعرضك للغرامة والحبس بقانون التجارة

توقيع شيك
توقيع شيك

وضع قانون التجارة، ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد أشكال المنافسة غير المشروعة بين التجار.

ويعد “الشيك” واحدًا من أبرز الوسائل التي تعد بمثابة ضمان للمبالغ المالية المتداولة بين التجار، ولهذا حدد القانون ضوابط لإصدار الشيكات كما حظر أيضا إصدارها دون رصيد.
 

عقوبة إصدار شيك بدون رصيد 

وفي هذا الصدد نصت المادة (534) علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

٢- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

٣- وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

٤- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

 

حالات يعد فيها الصك شيكا 

يحدد القانون الحالات التي يعد فيها الصك الخالي شيكًا كالتالي:

- إذا كان الشيك خاليًّا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.

- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.

والشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك، والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا.

وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معًا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.

الجريدة الرسمية