رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. الحوافز الخاصة في قانون الاستثمار الجديد

الاستثمار
الاستثمار

نصت مادة "11" من قانون الاستثمار على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًّا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

 

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

 

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع (ب):

 

2  نسبة (30%) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)

 

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشىروعات الاستثمارية الآتية:

 

المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مزايا بقانون الاستثمار

ونصت المادة "3" من قانون الاستثمار على أن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.

 

وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.

 

ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

 

وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

 

وفي مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مزايا بقانون الاستثمار

ونصت المادة 13 من قانون الاستثمار مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو التالي:

 

1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

 

2- تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

 

3- تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

 

5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

 

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطها وشروطها.

الجريدة الرسمية