رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طالب يمزق جسد زميله بمطواة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء خارج مدرسة ثانوي ببنها

مشاجرة بالقليوبية
مشاجرة بالقليوبية

مزق طالب جسد زميله بمطواة في مشاجرة بينهما اليوم الأحد، بعد انتهاء أول يوم دراسي باستخدام الأسلحة البيضاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي بوصول طالب يدعى أحمد طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة ثانوي ببنها مصاب بجرح قطعي في ذراعه ١٨ غرزة.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث وتبين وقوع مشاجرة باستخدام الاسلحة البيضاء بين طالب يدعى عادل وآخر يدعى أحمد بمدرسة ثانوي ببنها تعدي خلالها الاول على زميله بالضرب مما ادى الى إصابته بجرح قطعي في ذراعه ١٨ غرزة وكان المصاب يحمل سنجة في يده أثناء المشاجرة والواقعة تمت خارج أسوار المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة البلطجة 

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة. 

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

Advertisements
الجريدة الرسمية