رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعرف العقوبة المتوقعة على بلطجي دمياط

اعرف العقوبة المتوقعة
اعرف العقوبة المتوقعة على بلطجي دمياط

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن اعتداء أحد الأشخاص على مواطن ووالدته باستخدام سلاح أبيض بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من بلطجى واعتدائه على شقيقه ووالدته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته بدمياط.

و بالفحص تبين تلقى مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص، ووالدته مصابان بعدة جروح قطعية)، وطرف ثان: أحد الأشخاص  جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه ووالدته بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكدت مصادر قضائية أن المتهم يواجه عقوبة استعراض القوة والبلطجة.

وأوضح المصدر العقوبة المتوقعة علي المتهم مشيرا إلى أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

وتصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين

Advertisements
الجريدة الرسمية