رئيس التحرير
عصام كامل

بعد إلزام الزمالك بسداد 567 ألف جنيه لـ أيمن ممدوح عباس.. كيفية تنفيذ الحكم

رئيس نادي الزمالك
رئيس نادي الزمالك

قضت محكمة النقض بحكم قضائي بات يلزم نادي الزمالك بسداد مبلغ 567 ألف جنيه لصالح أيمن ممدوح عباس.

وسجلت النقض في حكمها أن مرتضى منصور تبرع للنادي بمبلغ 567 ألف جنيه ثم تراجع عن هذا التبرع، وطالب باسترداده، بل وقام بتحريك دعوى قضائية ضد نادي الزمالك أمام المحاكم المصرية، وكاد يصل الأمر وقتها إلى الحجز على حسابات النادي، حتى تدخل أيمن ممدوح عباس وسدد من ماله الخاص مبلغًا وقدره 567 ألف جنيه لمرتضى منصور نيابة عن نادي الزمالك، وتسلم المبلغ وقتها أمير مرتضى منصور بموجب عقد اتفاق بتاريخ 1 أكتوبر 2012 بين أيمن ممدوح عباس وكيلًا عن ممدوح عباس، وأمير مرتضى منصور بصفته وكيلًا عن مرتضى منصور.

وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض اشرف عامر، إن الماده 325 من قانون المرافعات تنص على انه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعًا على دين بذاته".

وأضاف "عامر": تنص الماده 328 من قانون المرافعات على انه يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:


(1) صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(2) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(3) نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينًا نافيًا لكل جهالة.


 (4) تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(5) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يومًا.

 

وتابع "عامر": وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلًا، مشيرا الي انه لا يجوز لقلم معاوني التنفيذ وإعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغًا كافيًا لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

و فيما يتعلق بالاجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير أكد المحامي بالنقض اشرف عامر أنها على النحو التالى: 

1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورًا.
 

2- سداد رسم التنفيذ وإعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولًا فى المقر الرئيسى الكائن به الإداره القانونيه

وتابع: مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبددًا وخائنًا للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز.

3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمه إستئناف القاهره يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قرارًا بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب.

4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه.

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها.

6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين

الجريدة الرسمية