رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية بدور انعقاده الثالث غدًا السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية عددًا من البنود تبدأ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 440 لسنة 2022 بدعوة المجلس للانعقاد، وافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة  2022 بفض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

فيما يتضمن جدول أعمال المجلس يوم الأحد عقد ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية يوم الأحد فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى جلسة الأحد الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: 
يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

كما نصت المادة 43 على أن: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

الجريدة الرسمية