رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لعلمه بجريمتهما.. المؤبد لعامل بتهمة قتل زوج عشيقته في السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل زوج عشيقته بالسلام، وبراءة المتهمة الثانية. 

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد. ع، 25 عاما، وعلا. ع 33 عام قتلا المجني عليه وليد. م، زوج الثانية بأنه وعلى إثر اكتشاف الأخير وجود علاقة آثمة بين المتهمين ضمرا في نفسهما قتله.

وأضاف أمر الإحالة أنه من أجل ذلك استل المتهم الأول سلاح أبيض وطعن المجني عليه في صدره وبطنه حال تواجد المتهمة الثانية بمسرح الجريمة، قاصدين من ذلك ازهاق روحه  فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

Advertisements
الجريدة الرسمية