رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس والغرامة.. عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

تسعى الدولة والحكومة إلى فرض السيطرة على حالة الفوضى التي نالت من الرقعة الزراعية وتعمد بعض المواطنين التعدي على الأراضي الزراعية دون وجه حق ضاربين بتحذيرات الحكومة عرض الحائط، لذا عمدت الدولة إلى وضع عقوبات واضحة ومحددة من أجل وقف الزحف العمراني على المناطق الزراعية. 

وحدد قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ووفقا للمادة 372 مكرر: «كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».

وكذلك يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وقوع الجريمة بالتحايل 

وأشار القانون إلى أن في حال وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، على أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث في السبت 1 أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم 1 أكتوبر المقبل.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

الجريدة الرسمية