رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزوجة العقل المدبر..التحقيق في سرقة مبالغ مالية من منزل عامل بالوراق

القبض على المتهمة
القبض على المتهمة

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة سرقة عامل بمنطقة الوراق، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بالاتفاق مع نجل عمها وزوجته وتولت النيابة التحقيق. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب. 

تبين من التحقيقات أن العامل حرر محضر بسرقة مبالغ مالية من منزله للتحقيق ومعرفة السارق ومن التحريات تبين أن زوجته المتهمة فاتفقت مع نجل عمها وزوجته على سرقة مبالغ مالية من زوجها

فاتفقوا على مخطط لتنفيذه وإدعاء سرقة المنزل من مجهولين.. فخططت أن زوجة نجل عمها تقوم بتخديرها، وعند عودة زوجها تدعي أن سيدة مجهولة دخلت المنزل وقامت بتخديرها، وسرقة المبالغ المالية الخاصة بزوجها من داخل منزلهم، وفرت هاربة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته بالوراق، وبسؤال زوجته ذكرت أن سيدة قامت بتخديرها واستولت على المبلغ المالي. 

وتبين من التحريات أن زوجة مقدم البلاغ اتفقت مع ابن عمها وزوجته على الاستيلاء على المبلغ المالي، وادعاء سرقته على يد سيدة مجهولة. 

تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة السرقة
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

Advertisements
الجريدة الرسمية